الشيخ الأصفهاني
66
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج )
للشيخ الأعظم ( قدس سره ) في الرسائل « 1 » من ورود خبر آخر بهذا المضمون من دون تطبيق على الشبهة الموضوعية ، كما في طي كلماته في المقام ، وفي صريح كلامه في أول « 2 » الشبهة الموضوعية التحريمية لا أثر منه في جوامع الأخبار والآثار . ويشهد لما ذكرنا أنه لو كان مثل هذه الكلية المطلقة لم يتكلف القوم بالاستدلال بقوله عليه السلام ( كل شيء فيه حلال وحرام . . . ) الخ مع ما فيه من المحذور ، واللّه العالم .
--> - متوقفة على استقلال الرواية وكونها غير رواية مسعدة وإلّا لما كان له وجه هذا ما ذكره في أول . البراءة وأما ما ذكره في الشبهة التحريمية الموضوعية فهو انه ( قده ) قال في دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية - والظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل فيه الإباحة للاخبار الكثيرة في ذلك مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال واستدل العلامة في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة ثم ذكر الرواية بتمامها فإنه ( قده ) كما ترى جعل رواية مسعدة غير الرواية الثانية صريحا فلذا نسب الاستدلال بها إلى العلامة ( قده ) وأورد عليه بعد ذكرها . ولا يخفى أن التي احتج بها المنصف ( قده ) هنا هي الرواية الأولى دون الثانية أو الثالثة مع أن التي استدل بها الشيخ قده في أول البراءة هي الرواية الثانية دون الأولى نعم بين ما ذكره المصنف هنا وما ذكره الشيخ ( قده ) في الشبهة الموضوعية التحريمية فرق يسير في اللفظ وهو لا يضر بالمطلوب هذا ومن المحتمل أن يكون الرواية التي استدل بها المصنف قده هنا هو صدر رواية مسعدة وذلك لما ذكره من التوجيه هناك في تعليقته على كلام الشيخ قده حيث قال لكن يمكن أن يقال أنه ليس ذكرها للمثال بل إنما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الإباحة في الأذهان وأنها ليست بعادمة النظير في الشريعة الخ فان التوجيه المزبور دليل على إمكان الاستدلال بها للشبهة الحكمية . ( 1 ) فرائد الأصول المحشى 2 / 16 . ( 2 ) فرائد الأصول المحشى 2 / 41 .